الحر العاملي

278

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 35614 ] 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن المعلى أبي عثمان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : ( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت ( 1 ) فيه غنم القوم ) ( 2 ) فقال : لا يكون النفش إلا بالليل إن على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار ، وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار إنما رعيها بالنهار وأرزاقها فما أفسدت فليس عليها ، وعلى أصحاب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا وهو النفش وأن داود ( عليه السلام ) حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم وحكم سليمان ( عليه السلام ) الرسل ( 3 ) والثلة : وهو اللبن ، والصوف في ذلك العام . [ 35615 ] 5 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : قول الله عز وجل : ( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث ) ( 1 ) قلت : حين حكما في الحرث كان ( 2 ) قضية واحدة ؟ فقال : إنه كان أوحى الله عز وجل إلى النبيين قبل داود ( عليه السلام ) إلى أن بعث الله داود أي غنم نفشت في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم ، ولا يكون النفش إلا بالليل ، فان على صاحب الزرع أن يحفظ بالنهار ، وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل ، فحكم داود ( عليه السلام ) بما حكمت به

--> 4 - الكافي 5 : 301 / 2 ، التهذيب 7 : 224 / 982 . ( 1 ) نفشت الإبل والغنم أي رعت ليلا بلا راع ومنه قوله تعالى إذا نفشت فيه غنم القوم ( هامش المخطوط ) . ( الصحاح - نفش - 3 : 1022 ) . ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الأنبياء 21 : 78 . ( 3 ) الرسل : اللبن ( هامش المخطوط ) ( الصحاح - رسل - 4 : 1709 ) . 5 - الكافي 5 : 302 / 3 . ( 1 ) الأنبياء 21 : 78 . ( 2 ) في نسخة : كانت ( هامش المخطوط ) ، والمصدر .